الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كون شركة الوساطة تعطيك مالًا إلى رأس مالك؛ لتضارب به مع ضمانك له؛ هو ما يسمى بالهامش، أوالرافعة المالية.
ويُكيَّف شرعًا على أنه قرض، باعتباره مضمونًا على المنتفع به، وبذلك تكون شركة الوساطة في حكم المقرِض، فإذا اشترطت أن يكون التعامل بهذا المبلغ من خلالها فقط، فقد جَرَّت لنفسها بذلك نفعًا، وهو ما تربحه من زيادة عمولة البيع أو الشراء، بسبب زيادة رأس مال الصفقة.
وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة، المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من: 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م:
أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرةـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع… الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح ـ وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم. انتهى.
وبناءً عليه؛ فلا يجوز للمرء التعامل بها، بل يتعامل برأس ماله فقط فيما هو مباح، ولا يستخدم تلك الرافعة المالية.
والله أعلم.