الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر لا يأتي بشيء لم يكن الله قدره من قبل، ففي صحيح البخاري وعند أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل.، وفي رواية الترمذي وأحمد:لا تنذروا....، وفي رواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر....
وعليه؛ فتعليق النذور على حصول أمر معين ليس من السنة، ولكن من فعله وجب عليه الوفاء به إن كان نذر طاعة، ففي البخاري وغيره من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه.... الحديث.، وراجعي في العجز عن النذر الفتوى رقم: 1339، وفي نسيان الشيء المنذور الفتوى رقم: 22714.
وأما إن شككت هل نذرت شيئاً أم لا فلا يلزمك الوفاء به لأن الأصل عدم النذر، وحاولي أن تفي بنذرك فيما نذرته، فلا يظهر أن فيه صعوبة إذ ليس فيه مما يتكرر سوى سورة البقرة كل أسبوع وصلاة الليل وهذه أمور خفيفة جداً، مع أن صلاة الليل ليست هي الوتر كما زعمت، بل الوتر من صلاة الليل، وإذا عجزت عن شيء مثلها فعليك فيه كفارة يمين كما في الفتوى المحال عليها.
وأما الصدقة وصيام ثلاثة أيام وركعتين عند الزواج فهذه أخف شيء يكون، وكذا العمرة لمن يسكن في السعودية، وعلى كل حال فأي شيء عجزت عنه من ذلك سواء كان مما يتكرر طول العمر أو الذي يفعل مرة واحدة فعليك فيه كفارة يمين وهي كما في الآية الكريمة: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].
والله أعلم.