الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز العمل وسيطاً بين المالك والمستأجر في مثل هذه الأماكن، ما لم تؤجر لمن يستعملها في المحرمات كأن يتخذها مكانا للدعارة والرقص، وشرب الخمر ونحو ذلك، سواء اشترط هذا في العقد، أو علم بقرينة.
جاء في دقائق أولي النهى للبهوتي: ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة، أو صومعة راهب، أو بيت نار لتعبد المجوس، أو لبيع خمر أو قمار ونحوه، سواء شرط ذلك في العقد، أو علم بقرينة. اهـ.
وعليه؛ فإذا لم يشترط المستأجر استعمال هذا المنزل للمعصية، أو لم يُعلم من حاله ذلك، فلا حرج في تأجيره.
ولا حرج -كذلك- في أن تكون وسيطاً بين المالك والمستأجر تأخذ على ذلك مالاً.
وللفائدة، يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 411034، 195631.
والله أعلم.