الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيبدو أن الذي في ذمتك هو ستة أيام فقط، وإنما أردت زياة يوم سابع، احتياطًا. وعليه؛ فليس عليك إلا قضاء صيام ستة أيام. وأما اليوم السابع الذي أردت أن تصومه؛ فلا حرج عليك ألا تصومه؛ فأنت متطوع بصومه، ومن عزم على فعل شيء من العبادات تطوعًا، ثم بدا له ألا يفعلها؛ فلا حرج عليه، ولا تكون ذمته مشغولة بأدائه.
وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. رواه الترمذي وأحمد.
وهذا فيمن شرع في صيام التطوع بالفعل، فكيف بمن لم يشرع فيه أصلا، وإنما عزم عليه فقط.
وانظر الفتوى: 79433.
والله أعلم.