الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمع حرمة الاقتراض بالربا، وكونه من الكبائر، إلا أن هذه الحرمة تتعلق بذمة العاقد، لا بعين المال، ولا بما اشتري به من بيت أو غيره، فهذه الأشياء تصير ملكًا للمشتري، ويجوز له الاستفادة منه كسائر أملاكه.
وعلى ذلك؛ فالواجب على السائل هو التوبة إلى الله تعالى من إثم الاقتراض الربوي، وإن استطاع ألا يدفع إلا رأس المال الذي اقترضه وجب عليه ذلك، وإلا؛ فالإثم على الجهة المقرضة.
وأما البيت: فهو ملكه، ولا حرج عليه في سكناه، أو بيعه والانتفاع بثمنه، وانظر للفائدة الفتاوى: 70467، 24426، 124181، 63536.
والله أعلم.