الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أخي السائل- أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة بصفة دقيقة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا زوجته، وجدته، وابنته، ولم يترك وارثا غيرهن، فإن تركته لهن جميعا، ليس إحداهن أحق بشيء منها من الأخريات، إذ كل واحدة منهن صاحبة فرض، فلزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولابنته النصف -فرضا- لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {سورة النساء:11}.
ولجدته السدس -فرضا- لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ اَلْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. اهـ.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم. اهـ.
وبعد أخذ هؤلاء فروضهن يرد الباقي على بنت الميت وجدته دون زوجته، فمسألتهن فيها رد.
وحاصل أصل المسألة بعد الرد من اثنين وثلاثين سهما، لزوجة الميت ثمنها، أربعة أسهم فرضا فقط، ولابنته واحد وعشرون سهما فرضا وردا، ولجدته سبعة أسهم فرضا وردا، فتقسم المائة ألف دولار على أسهم المسألة -32-
فيكون للزوجة اثنا عشر ألف دولار، وخمسمائة دولار -12500-، ويكون لابنته خمسة وستون ألف دولار، وستمائة وخمسة وعشرون دولارا-65625-، ويكون لجدته واحد وعشرون ألف دولار، وثمانمائة وخمسة وسبعون دولارا، -21875- وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | 8 / 4 | 6 ــ 4 / 7 | 32 |
---|---|---|---|
زوجة | 1 | ـــ | 4 |
بنت جدة |
7 |
3 1 |
21 7 |
والله أعلم.