الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تبيّن فعلا أن الأذان الثاني هو الموافق لغروب الشمس، فإن صيامك لهذا اليوم غير مجزئ عند جمهور أهل العلم، وهناك قول بصحة هذا الصيام، كما تقدم بيانه في الفتوى: 139851.
وصيام النافلة إذا بطل اختلف أهل العلم هل يجب قضاؤه؟ وانظري التفصيل في الفتوى: 141207.
والله أعلم.