الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على المسلم إنكار ما يراه من المنكر إذا استطاع إنكاره، وكان متأكدا من كون المنكر محرما متفقا على تحريمه، ويشترط أن يكون المُنكِر عالما بالحكم الشرعي في ذلك، لئلا ينهى عما لم يحرم.
فقد قال الخرشي في شرح مختصر خليل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، بشروط: أن يكون الآمر عالما بالمعروف والمنكر، لئلا ينهى عن معروف يعتقد أنه منكر، أو يأمر بمنكر يعتقد أنه معروف... وأن يكون مجمعا على تحريمه، أو يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا... اهـ.
ويشترط في وجوبه كذلك أن لا يكون في الإنكار حرج، ولا مشقة كبيرة، فإن تكرر المنكر، وكثر جدا، فلا يلزم الإنكار كلما رأيته، لما في ذلك من الحرج، والضيق، والمشقة، ولقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.
وقوله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
وللقاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع.
ولما في الحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وراجعي الفتوى: 383455.
ولمزيد فائدة راجعي الفتاوى: 231019، 291343 124424
والله أعلم.