الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأجر العامل لا علاقة له بربح الشركة أو خسارتها، فهو يستحقه ببذل ما عليه، ولا يزيد بزيادة ربح الشركة، ولا ينقص بنقصانه، ولا ينعدم بعدمه.
ومكافأة نهاية الخدمة إن نص عليها عقد عمل الموظف، وكانت من جملة الاتفاق مع صاحب الشركة؛ فحكمها حكم الأجر في وجوب الوفاء به، بغض النظر عن الملاءة المالية للشركة، فهي مستحقة على صاحب الشركة، حتى وإن أفلست، وتبقى دَيْنًا في ذمته.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا تسقط ديون الفلس التي لم يف ماله بها، بل تبقى في ذمته. اهـ.
وقال ابن رشد في «المقدمات الممهدات»: إن كان فلس المستأجر بعد أن استوفى عمل الأجير، فالأجير أسوة الغرماء بأجرته التي شارطه عليها. اهـ.
وعدم قدرة المدين على قضاء دينه، لا تعني سقوطه أو براءته منه، وإنما توجب إنظاره إلى أن يتيسر له القضاء، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. [البقرة: 280].
وأما إن لم ينص عقد العمل على مكافأة نهاية الخدمة، ولا كانت من جملة الاتفاق مع صاحب الشركة، وإنما وجبت فقط بمقتضى القانون، فهنا يُرجع إلى القانون، هل يستثنى وجوبها في حال خسارة الشركة وإفلاسها، أم لا؟
والله أعلم.