حكم الانصراف من الوظيفة قبل الوقت المحدد لتفادي سماع الموسيقى

31-5-2023 | إسلام ويب

السؤال:
عمري: 18 سنة، وأعيش مع أسرتي، وأعمل كمساعد معلّم في مدرسة، ويوجد بعض الموسيقى التي تُلعب أحيانًا، وأحاول -قدر استطاعتي- الابتعاد عنها، وإلا فأسمع وأنا منكر لها، وفي نظام المدرسة يتم تسليم الطلاب والطالبات لأهاليهم الساعة: 2 ظهرًا، ومن المفترض أن أبقى حتى الساعة الثالثة، ويوجد بعض الأطفال الذين يبقون في المدرسة، فأقف مع باقي المعلمين في الفصل للاعتناء بهم، علمًا بأنه يوجد العدد الكافي من المعلمين دوني، وفي الفصل الذي أكون فيه لأقف مع الطلاب يوجد تلفاز، ويشغلون موسيقى، ويوجد العديد من المعلمين الذين يغادرون بعد تسليم الطلاب الساعة: 2، مع أنه من المطلوب منهم البقاء، ولكن لا تلاحظ إدارة المدرسة -على حد علمي- فإذا كان كذلك، فهل يجوز لي أن أغادر الساعة: 2، بدلًا من الثالثة، تفادياً للموسيقى؟ علمًا بأنه سيصل المرتب اليومي كاملًا من دون نقصان... يعني من الساعة: 2 إلى الثالثة لو آخذ فيها: 14 دولارًا: فإنهم لا ينقصونها إذا غادرت الثانية ظهرًا؟ أريد أن أعرف هل تجوز المغادرة مبكرًا دون علمهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ أم سيكون ذلك سرقة وظلما؟
ملاحظة: أحاول قدر استطاعتي الحفاظ على شعائر ديني في ذلك العمل، ولا أصافح النساء، وأحاول -قدر استطاعتي- غض بصري، وأحاول تفادي الموسيقى، وتفادي الألعاب التي تحتوي على الصور مع الأطفال، وتفادي النرد كذلك.... وقبل أن يقبلني هذا العمل، لم تكن هنالك الكثير من الفرص ولذلك لم أكن أعمل.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان عقد عملك يلزمك بالبقاء إلى الساعة الثالثة، فلا يجوز لك الانصراف قبلها إلا بإذن الإدارة، ويجب عليك الالتزام بمقتضى العقد الذي يحدد لك أجرتك، وواجبات عملك، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. 

وأما مسألة الموسيقى: فأنت بحمد لله منكر لها، وتبتعد عنها بقدر المستطاع، وهذا القدر يكفيك؛ ومثل هذا مما تعم به البلوى في الأماكن العامة وغيرها، ويعسر الاحتراز منه، وهناك فرق في الحكم بين الاستماع الذي يقصده المكلف ويختاره، وبين السماع الذي لا يقصده المكلف ولا يختاره، وراجع في ذلك الفتاوى: 142457، 151823، 230323، 137998

والله أعلم.

www.islamweb.net