الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو التوبة من مشاهدة منكر القمار، وإقراره، والإعانة عليه، ثم التوبة مما أخذت من عين المال الحرام، والتبرع بمثله للفقراء، والمساكين، أو وضعه في باب من أبواب البر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. اهـ.
وقال ابن القيم في زاد المعاد: من قبض ما ليس له قبضه شرعا، ثم أراد التخلص منه، فإن... كان المقبوض برضى الدافع... فهذا لا يجب رد العوض على الدافع... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن خبثه لخبث مكسبه، لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه، وتمام التوبة بالصدقة به... فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع. اهـ.
والله أعلم.