الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة، ولكن إن تم عقده تقليدا لأبي حنيفة فإنه يمضي، وعلى فرض أنه لم يتم عقده تقليدا لأبي حنيفة فإنه يمضي أيضا، ما دام الزمن قد طال، وأنجبت الزوجة الأولاد، كما نص على ذلك بعض الفقهاء، ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير المالكي:... زُوِّجَتْ مَعَ فَقْدِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ بَعْضِهَا، صَحَّ النِّكَاحُ إنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا، وَطَالَ -أَيْ: النِّكَاحُ- أَيْ: أَمَدُهُ، بِأَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنَيْنِ، أَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ تَلِدُ فِيهَا ذَلِكَ. انتهى.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أولياء المرأة في النكاح هم عصبتها -أي قرابتها من جهة أبيها- فالخال لا يصلح وليا للمرأة في النكاح، قال ابن قدامة في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعمّ الأمّ، والجدّ: أبي الأمّ، ونحوهم، نصّ عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعيّ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. اهـ.
الأمر الثاني: وعلى فرض فساد النكاح لفقده شرطا من شروط صحته، فإن الطلاق فيه واقع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب مالك، وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه. انتهى.
والله أعلم.