الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تُحْبَس الزكاة عن مستحقيها من الفقراء والمساكين، وتُدْفَعَ لهم أجرةً مقابل العمل المذكور، بل الواجب دفعها لمستحقيها، بناء على الأوصاف التي علَّقها عليها الشارع.
فتدفع للفقير؛ لفقره، وللمسكين؛ لمسكنته، لا مقابل عملٍ يكلف به، فالفقير يستحق الزكاة بدون أن يكلف بعمل لأخذها، والمسكين كذلك.
ولو كلف بعمل، لاستحق الأجرة على العمل أصالة.
وانظر مصارف الزكاة في الفتوى: 27006.
والله أعلم.