الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أخو السائل قد دفع هذا المبلغ لأخته على سبيل القرض، فلا يجوز له أن يشترط فيه نفعا لنفسه؛ لأن القرض يفسد إذا اشتُرط فيه نفع لغير المقترض.
قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ.
وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتوى: 470131.
وعلى ذلك، فلا يصح لأخيك المُقرِض أن يشترط امتلاك نسبة من الوحدة السكنية الخاصة بأختك المقتَرِضة، ولو كانت تساوي نسبة مبلغ القرض من إجمالي ثمن الوحدة ساعة القرض!
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يشهد السائل على هذه المخالصة؛ لكونها فاسدة شرعا.
وأما مسألة التضخم، أو تغير قيمة العملة، فيمكن معالجتها بشكل آخر، فإن العملة إذا انخفضت قيمتها بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تراعى قيمتها؟
والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق.
وراجع في تفصيل ذلك، وكيفية حسابه، الفتوى: 348040.
والله أعلم.