الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تجعل الدين الذي على الرجل؛ رأس مال للشراكة معه لدورة ثانية.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك. نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفا.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. انتهى.
وعليه؛ فلست شريكا للرجل في الدورة الثانية، ولا تستحق زيادة على المبلغ الأصلي الذي لك في ذمته.
لكن إذا أعطاك الرجل زيادة من غير شرط منك؛ فلا حرج عليك في قبولها.
وراجع الفتوى: 451906
والله أعلم.