الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمجرد ترك بيت الزوجية، أو هجر أحد الزوجين للآخر مهما طالت المدة، واعلمي أنّ الطلاق في الأصل مبغوض شرعا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وانظري الفتوى: 94320.
فنصيحتنا لك ولزوجك أن تتفاهما، وترجعي إلى البيت، وتتعاشرا بالمعروف، ويحرص كل منكما على اجتناب ما يعكر صفو الحياة الزوجية، وبخصوص ما أصابك من الأمور المزعجة عند معاشرة زوجك لك، أو في منامك؛ فلسنا مختصين بمعرفة مثل هذه الأمور، لكن على فرض أنّ هناك سحرا، أو مسّا، أو عينا؛ فعلاج ذلك ميسور -بإذن الله تعالى- بالأسباب المباحة، ومن أهمها: التوكل على الله، والمحافظة على الأذكار المسنونة، والرقى المشروعة، والإلحاح في الدعاء مع حسن الظن بالله، ولا بأس بالرجوع إلى الثقات من المعالجين بالقرآن المعروفين بالانضباط بالشرع، والبعد عن الشعوذة والخرافات، وراجعي الفتويين: 2244، 10981.
والله أعلم.