الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المماطلة أو الامتناع عن دفع قيمة المكالمة كاملة من قبل الزبون بعد استيفائه المنفعة يعد أمراً غير جائز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إلا أن تطيب نفس صاحب المحل بذلك لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه أحمد.
وأما صاحب المحل فينبغي أن يضع تسعيرة للمكالمات يتراضى عليها الطرفان (المتصل وصاحب المحل)، إذ البيع مبناه على التراضي، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، ويجب في البيع والإجارة أن يكون الثمن معلوماً حتى لا يؤدي إلى الجهالة والمنازعة، كما هو الحاصل في موضوع السؤال، فإذا فعل الأخ صاحب المال ذلك ثم وجد بعض الزبائن لا يتقيد بما اتفق معه عليه، فعليه ألا يسمح له بالاتصال، وإن حصل أن اتصل ولم يكن له بد من هذه الطريقة لأخذ حقه كاملاً فلا نرى مانعاً من ذلك.
والله أعلم.