الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت ترث النصف؛ لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {سورة النساء:11}.
وإن وجد معها عصبة، فالباقي لهم -إن لم يوجد أصحاب فروض آخرون غير البنت- لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
وأما كتابة جدك البيت الذي اشتراه باسم ابنته، والابن المتبنى. فإن هذه الكتابة لا بد من النظر في المراد منها، وهي لا تخلو من أحوال:
أولها: إن أراد جدك منها الهبة، ووهبهما البيت وهو في غير مرض مخوف، وحازاه، ورفع جدك يده عنه تماما؛ فهذه هبة قد تمت، والبيت لهما في هذه الحال، وليس ميراثا عن جدك.
ثانيهما: إذا أراد جدك بتلك الكتابة الهبة، ولكنه لم يرفع يده عن البيت حتى مات، ولم يمكنهما التصرف فيه في حياته؛ فهذه هبة لم تتم، والبيت يكون ميراثا للورثة، وانظري الفتوى: 426328.
ثاليها: إن أراد جدك منها الهبة، ووهبهما البيت وهو في مرض مخوف؛ فهذه الهبة تعتبر وصية. والوصية للوارث ممنوعة، ولغير الوارث صحيحة في حدود الثلث.
فلا تمضي وصيته بنصف البيت لابنته، وتمضي وصيته بالنصف الآخر من البيت للابن المتبنى؛ لأنه ليس وارثا، بشرط أن لا يزيد نصف البيت عن ثلث التركة عند الوفاة.
قال ابن قدامة في المغني: عَطِيَّتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، لَا تَنْفُذُ؛ لِأَنَّ الْعَطَايَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ، فِي أَنَّهَا تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ إجْمَاعًا، فَكَذَلِكَ لَا تَنْفُذُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ حُكْمَ الْهِبَاتِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ الْوَاهِبُ، حُكْمُ الْوَصَايَا ... اهــــ.
رابعها: إن أراد جدك بتلك الكتابة الوصية ابتداء وليس الهبة، فالأمر كما ذكرناه في الحالة الثالثة. تمضي الهبة للابن المتبنى، ولا تمضي الوصية للبنت؛ لأنها وارثة.
وانظري الفتوى: 130805، والفتوى: 240931، والفتوى: 208447، والفتوى: 340612. وفي الأخير إن كان في القضية نزاع، فالمرجع هو المحكمة الشرعية.
والله أعلم.