الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط التقابض في مجلس عقد الصرف لا يحصل في الصورة التي ذكرها السائل لا حقيقة، ولا حكما. حيث لا يقتصر الحال على بقاء المبلغ ثلاثة أيام (من الجمعة إلى الاثنين) بعد قيام صديق السائل بالتحويل، بل يبقى مجمدا في حساب صديقه أربعة أيام (من الاثنين إلى الجمعة) بعد عقد الصرف وتعيين السعر يوم نزول راتبه، وما تلا ذلك من تحمل السائل للمخاطر المحتملة في إجراءات التحويل.
وأول ما يجب تفاديه هو الأيام الأربعة الأولى، وذلك بتأخير عقد الصرف لحين تمكن صديق السائل من إجراء التحويل.
ثم ينظر بعد ذلك في الأيام الثلاثة التي يستغرقها التحويل، فإن كان المبلغ يقتطع من حساب المحول فورا، ويوَجَّه لحساب المحول له، ولكن يتأخر أثر القيد المصرفي مدة ثلاثة أيام، ليتمكن المحول له من التصرف فيه. فإن كانت هذه المدة من المدد المتعارف عليها في أسواق التعامل لحصول أثر القيد المصرفي، فإنها مغتفرة عند أكثر الفقهاء المعاصرين، ويتحقق معها القبض الحكمي.
وبذلك جاء قرار مجمع الفقه الإِسلامي بشأن صور القبض وأحكامها. وراجعه في الفتوى: 439072.
وإن لم يكن الحال كذلك، أو كانت الأيام الثلاثة أكثر من المدد المتعارف عليها لتحقق أثر القيد المصرفي، فإن القبض لا يحصل، وبالتالي لا يصح الصرف. وانظر للفائدة، الفتوى: 65554.
وراجع في حكم إجراء عقد الصرف ونحوه بوسائل الاتصال الحديثة، وكيفية تحقيق القبض حكمًا في مثل هذه العقود. الفتويين: 428212، 428179.
والله أعلم.