الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كفت الشعر بمعنى ضمّه، وجمعه، وهو منهي عنه في الصلاة نهي كراهة لا تحريم، كما سبق بيانه في الفتوى: 17710.
وهذا النهي خاص بالرجل دون المرأة، جاء في حاشية البجيرمي: قوله: وكف شعره، أي منعه من السجود معه إما بيده، أو بجعله تحت عمامته، كما يأتي، وذلك لخبر: أمرت أن لا أكفت الشعر أو الثياب ـ والكفت بمثناة الجمع، وينبغي -كما قال الزركشي- تخصيصه في الشعر بالرجل، أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل. اهـ.
فالمرأة إذا لا تدخل في النهي، فإنها تكفت شعرها في الصلاة على أي حال.
وراجعي المزيد في الفتوى: 316297.
والله أعلم.