الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا، والأصل أنّه لا يجوز التعدي على بدنه بشق، ونحوه؛ لأنَّ ذلك من التمثيل بجثته، وإهانتها.
وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى المنع من شق بدن الميت؛ لإخراج مال منه مطلقا، وذهب بعضهم إلى جوازه إن كان المال كثيرا.
جاء في المجموع شرح المهذب(مختصرا): أما إذا بلع جوهرة لنفسه، فوجهان مشهوران، فصحح الجرجاني في الشافي، والعبدري في الكفاية الشق، وقطع المحاملي في المقنع بأنه لا يشق، وصححه القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ...
هذا تفصيل مذهبنا، وقال أبو حنيفة، وسحنون المالكي يشق مطلقا، وقال أحمد، وابن حبيب المالكي: لا يشق. انتهى.
وجاء في الشرح الكبير للدردير -وهو أحد كتب المالكية-:(وَبَقَرَ) أَيْ شَقِّ بَطْنَ مَيِّتٍ (عَنْ مَالٍ) لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ ابْتَلَعَهُ حَيًّا (كَثُرَ) بِأَنْ كَانَ نَصَّابًا .....
وَمَحَلُّ التَّقْيِيدِ بِالْكَثِيرِ إذَا ابْتَلَعَهُ لِخَوْفٍ عَلَيْهِ، أَوْ لِمُدَاوَاةٍ، أَمَّا لِقَصْدِ حِرْمَانِ الْوَارِثِ فَيُبْقَرُ، وَلَوْ قَلَّ. انتهى.
وعليه؛ فإذا لم يكن للجهاز المذكور نفع كبير، وقيمة معتبرة؛ فلا يجوز شق صدر زوجة عمك بعد وفاتها؛ لاستخراجه.
وأمّا إن كان فيه نفع كبير، وقيمة معتبرة؛ فلا حرج -إن شاء الله- من استخراجه بالجراحة.
والله أعلم.