الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا يختلف بحسب ما نواه وقام به السائل بالفعل حين تأثيث المنزل، فإن كان أعطى الأثاث لوالدته على سبيل الهبة والتمليك، فهو لها، ولورثتها من بعدها، وإن كان أعطاه لها على سبيل العارية، أو إباحة المنفعة دون التمليك، فهو له، ولا يدخل في تركة والدته، والفرق بين التمليك والإباحة: أن التمليك يفيد التصرف في الشيء كما تفيده عقود المعاوضة، وأما الإباحة: فهي رفع الحرج عن تناول أو استعمال ما ليس مملوكًا.
قال علي حيدر أفندي في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: يوجد بين الإباحة والهبة ثلاثة فروق: فرق من حيث الماهية: فالهبة هي تمليك المال بلا عوض، وأما الإباحة: فهي إعطاء الإذن بأكل مال ... فرق أيضا من حيث الحكم؛ لأن في الهبة تزول ملكية الواهب من الموهوب بعد الإيجاب، والقبول، وحصول القبض، مع أنه في الإباحة لا تزول ملكية المبيح ما لم يأكله، ويتناوله المباح له. اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: ليس للمباح له التصرف فيه بغير الوجه الذي أبيح له. اهـ.
والله أعلم.