الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم توقع الطلاق على زوجتك فإنها لا تزال في عصمتك، والقاعدة عند الفقهاء أن الأصل بقاء النكاح. ومجرد ترك زوجتك بيت الزوجية، أو طلبها للطلاق، لا أثر له على العصمة، ولا تكون طالقا ولو طالت مدة الانفصال بينكما.
وإن خرجت زوجتك من البيت بغير إذنك، ومن غير عذر شرعي يسوغ لها ذلك، فإنها تُعَدُّ ناشزا، تسقط عنك نفقتها حتى ترجع عن نشوزها، إلا أن تكون حاملا، كما هو مبين في الفتوى: 292666.
وينبغي الاجتهاد في سبيل الإصلاح بتحكيم العقلاء، كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35}.
وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأول: أن على أهل الزوجة أن لا يتدخلوا بين الزوجين، وأن يحذروا تحريض الزوجة على عصيان زوجها، أو خروجها من البيت بغير إذنه؛ لأن هذا موجب للإفساد، والذي ينبغي هو التدخل بما يؤدي للإصلاح.
الثاني: الحذر من الطلاق، وعدم اللجوء إليه إلا إذا ترجحت مصلحته، فالطلاق له آثاره المدمرة في الغالب، وخاصة على الأولاد، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الطلاق الحظر.
الثالث: إذا طلبت الزوجة الطلاق، أو الخلع لغير مسوّغ، فللزوج أن يمتنع من طلاقها، أو مخالعتها؛ حتى تسقط له مهرها، أو بعضه حسب ما يتفقان عليه، وانظر الفتويين: 130101 و 8649.
والله أعلم.