الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف فعل ذلك إلا بعلم الشركة؛ طالما أنها ترفض التعامل مع موظفيها بهذه الطريقة في مسألة الصرف، وإنما تتعامل معهم كأنهم وكلاء عنها في ذلك، بحيث لا يربحون بسببه.
والموظف إن كان وكيلاً عن شركته، أو في حكم الوكيل، لزمه أن يخبر موكله بالسعر الحقيقي، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بعلمه. وانظر للفائدة الفتويين: 136595، 284722.
والله أعلم.