الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ارتضعت هذه البنت من هذه المرأة الرضاع المحرم وهو خمس رضعات معلومات، وكان الرضاع في الحولين بالنسبة للبنت؛ فإنها تكون أماً لها من الرضاعة، وتكون البنت أختاً من الرضاع لأولادها؛ فلبن النساء يحرِّم على كل حال، فإذا ثاب من غير حمل، فإنه ينشر الحرمة، وراجعي الفتوى: 186367.
والله أعلم.