الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا أن المرأة يجوز لها الخروج من البيت لمصالحها الدينية، والدنيوية إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من الستر، والحجاب، ونحو ذلك.
وهي وإن كان الأصل بقاؤها في بيتها، إلا أنها قد يكون خروجها أحيانا أفضل من بقائها في البيت. كما هو الحال فيما إذا احتاجت للخروج لصلة رحمها، والدعوة إلى الله مثلا.
وتجدين بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 136541.
ولو أن المرأة مقيمة على معصية لا علاقة لها بالحال التي خرجت عليها، ولا بالأمر الذي خرجت من أجله، فليس ذلك بمانع شرعا من خروجها، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بمنكر قامت به قبل بلوغها سن التكليف، ولا إثم عليها فيه؟ فكيف يحرم عليها الخروج من أجل هذا؟!!!
والقول بتحريم الخروج في هذه الحالة من افتراء الكذب على الله، والقول بغير علم، قال تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ {النحل: 116}.
وعلى وجه العموم إذا كانت مَنْ سبق وَأَن عصت تُمنع من الخروج من البيت، فمن ذي التي تسلم من ذلك، والله -عز وجل- قد خلق ابن آدم خطاء، كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم. رواه مسلم.
وقد أحسن من قال:
من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط.
والحجاب الشرعي لا يشترط له لون معين، ولكن له مواصفات وضوابط، فإذا توفرت فيه كان حجابا شرعيا، وسبق بيان هذه المواصفات، والضوابط في الفتوى: 6745.
ونختم بالقول إنه على هذه المرأة أن تنطلق في حياتها، ومن أجل مصالحها، ولا تلتفت إلى هذا الكلام الذي يقال لها، وعنها.
والله أعلم.