الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلفت على ترك شيء لزمك تركه أبدا، ما لم تكن لك نية، فإن نويت تركه مدة معينة، لم تحنث إن فعلته بعدها، وإن لم تكن لك نية حنثت بفعله في أي زمن، ولزمتك الكفارة.
قال الرحيباني في شرح الغاية: فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، وَقَالَ نَوَيْت الْيَوْمَ، قُبِلَ مِنْهُ حُكْمًا؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، وَلَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ، فَلَا يَحْنَثُ بِالدُّخُولِ لِلدَّارِ فِي غَيْرِهِ، أَيْ: غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي نَوَاهُ، وَلَوْ كَانَ حَلِفُهُ الْيَوْمَ بِطَلَاقٍ، وَعَتَاقٍ، لِعَدَمِ مُخَالِفَتِهِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلِتَعَلُّقِ قَصْدِهِ بِمَا نَوَاهُ، فَاخْتَصَّ الْحِنْثُ بِهِ. انتهى.
وعلى ما قررناه: فإنه ما لم تكن لك نية تخصص هذا اليمين، فعليك الكفارة بمجرد فعلك له في أي وقت.
والله أعلم.