الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبالغة الرشيدة لها الخيار في العيش مع أحد أبويها، ولا تجبر على العيش عند أحدهما.
جاء في روضة الطالبين للنووي -رحمه الله-: وأما الأنثى إذا بلغت، فإن كانت مزوجة، فهي عند زوجها، وإلا فإن كانت بكرا، فعند أبويها، أو أحدهما إن افترقا، وتختار من شاءت منهما. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلا، فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما، وإن كانت جارية، لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها. انتهى.
وإذا كانت البنت بلا مال، ولا كسب؛ فنفقتها واجبة على أبيها بالمعروف، حتى تتزوج، وراجعي الفتوى: 143933
وليس لأحد الأبوين أن يمنع الآخر من رؤية ولده، أو يحمل الولد على قطيعته، بل الواجب أن يؤمر الولد بالبر، والإحسان إلى الوالدين، سواء كان الوالدان مجتمعين، أو متفرقين.
وأمّا هجرك لوالدك وقطع الكلام معه؛ فلا يجوز بحال، وهو من العقوق المحرم، ومهما أساء الوالد إلى ولده؛ فله حقّ الأبوة، من بر وغيره على ولده، وراجعي الفتوى: 424999.
وللفائدة راجعي الفتوى: 470959.
والله أعلم.