الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تعالى- أن يصلح حال والدك، ويرزقه الرشد والصواب، ونوصيك بأن تكثر من الدعاء له بخير، فذلك من أعظم بِرِّك به.
ولا يجوز للأب في قول جمهور الفقهاء أن يأخذ من مال ولده لغير حاجة إلا برضاه، ومن ذهب إلى جواز الأخذ -ولو من غير حاجة- كالحنابلة اشترطوا ألا يكون في ذلك ضرر بالولد، وإجحاف بماله. وسبق أن بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى: 411157.
ومنها تعلم أن أباك إذا تصرف في مالك على الوجه الذي ذكرت، فقد أساء بذلك وظلم.
وهنالك خلاف في حكم مطالبة الابن أباه بما له عليه من دين، والجمهور على جواز ذلك، كما هو مبين في الفتوى: 327073.
ولكن مما ينبغي التنبه له هو ألا يكون التعامل مع الأب في هذا الجانب كالتعامل مع غيره في جانب المطالبة والإلحاح، ويمكن للولد السعي في سبيل استخلاص حقه بتوسيط من لهم وجاهة عند أبيه من الأقرباء أو الأصدقاء، فإن تيسر استرداد هذا الحق أو جزء منه، فذاك، وإلا فلعل الولد إذا صبر أن يعوضه الله خيرًا.
ومما يجدر التنبيه عليه هو أن من حق الأب على ولده أن يبره، ويحسن إليه وإن جار عليه وظلم. فيجب الحذر من الإساءة إليه ولو بأدنى إساءة، فذلك موجب للعقوق، وراجع الفتوى: 299887.
نسأل الله -عز وجل- أن يشفيك، وييسر أمرك، ويعينك ويقويك، فالجأ إلى الله، ولُذْ بِجَنَابه، فخزائن السماوات والأرض بيده.
والله أعلم.