الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز دخول المدرسة للعب فيها إلا بإذن -نصي أو عرفي- من الجهة المسؤولة، وكذلك -بل من باب أولى- لا يجوز تشغيل إضاءات المدرسة -لما فيه من استهلاك الكهرباء- إلا بإذن الجهة المسؤولة.
وسماح حارس المدرسة لا يبيح لكم ذلك، ما دام ليس مخولًا بالإذن بذلك من قِبل الجهة المسؤولة. وانظر الفتويين: 222043، 177517
والله أعلم.