الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الزوجة ترث الثمن من تركة زوجها إن ترك شيئا وقت وفاته، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
وإن كان نصيبها من زوجها قليلا، قال تعالى: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}.
وأما تركة والدة الزوج: فلا ترث منها زوجته شيئا؛ فإنه هو نفسه لا يرث منها، لكونه مات قبلها. وأما زوجته: فلا سبب لإرثها من أمه.
والله أعلم.