الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب محرم، ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: آيةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانَ.
وفي الصحيحين -كذلك- من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
فلا ينبغي لأحد أن يستهين به ولو كان في نظره بسيطا، ولا أن يُعَوِّد لسانه إلا على قول الحق.
فالواجب عليكِ التوبة إلى الله -سبحانه- منه، بالندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة -ولا يلزمكِ كفارة، ولا شيء- كالتوبة من سائر المحرمات التي بين الله وبين العبد.
جاء في روضة الطالبين للنووي: قال الأصحاب: التوبة بين العبد وبين الله -تعالى- التي يسقط بها الإثم هي: أن يندم على فعل، ويترك فعله في الحال، ويعزم أن لا يعود إليه، ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق مالي لله تعالى، ولا للعباد؛ كقبلة الأجنبية، ومباشرتها فيما دون الفرج، فلا شيء عليه سوى ذلك. اهـ.
وأما ما ذكرتِه عن التأمين: فلا إثم عليكِ فيه، ولا يلزمكِ شيء.
والله أعلم.