الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنّ رمي المسلم بالوقوع في الزنا -والعياذ بالله- لا يجوز بغير بيِّنة. وراجع الفتوى: 135231
ولا يجوز التجسس على الخاطب، أو الزوج -أو غيره-؛ فالتجسس محرم، لا يجوز إلا لمنع منكر كبير، أو درء مفسدة عظيمة؛ كالقتل والزنا -والعياذ بالله- وراجع الفتوى: 30115
هذا هو الأصل، لكن إذا ثبت أنّ الرجل فاجر مشهور بالزنا؛ فمن حق المرأة والأولياء رفع الأمر للقاضي، والمطالبة بفسخ الزواج.
قال الحجاوي -رحمه الله- في زاد المستقنع: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، ...، فلمن لم يرض من الزوجة، أو الأولياء، الفسخ. انتهى.
وفي حال ما إذا كان الفسخ من القاضي قبل الدخول بالزوجة؛ فلا تستحق شيئا من المهر، ويرجع المهر كله للزوج.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الفصل الأول: أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول، فلا مهر لها عليه، سواء كان من الزوج، أو المرأة. انتهى.
والله أعلم.