الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمنا من السؤال أن البنك يطالبك الآن بسبعين (70) وأنك إن دفعت له خمسين (50) نقدا من ذلك المبلغ الباقي عليك، فسيسقط عنك منه عشرين (20).
وأن أمامك فرصة لتوفير هذه الخمسين، وهي أن تقترضها من البنك على أن تسددها بزيادة عشرة (10)، فتكون المحصلة النهائية هي أنك استفدت من العملية كلها عشرة (10).
فإن كان الأمر كذلك، فهذا القرض الذي ذكرته إن كان قرضا ربويا فلا يجوز أخذه، ولو ترتب على ذلك توفير المبلغ المذكور؛ فإن الاقتراض بالربا كبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات، لا تحل إلا لضرورة معتبرة، وليس ما ذُكِر من الضرورة في شيء!
وانظر للفائدة الفتويين: 396457، 271030.
أما تقسيط السيارة فحكمه حسب طريقة شرائها وبنود العقد، ومجرد البيع بالتقسيط لا حرج فيه ولو مع التفاوت بين الثمن العاجل والآجل، فإن للزمن حصة في الثمن.
كما سبق بيانه في الفتويين: 1084، 1832.
والله أعلم.