الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يُعينكم، ويوفقكم.
وإن كان هذا الماء غير متغير بالنجاسة فلا يجب عليكم غسل ما أصاب من البدن أو الثياب؛ لأنه محكوم بطهارته.
وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 170699
وأما إن كان متغيرا بالنجاسة فيجب تطهير ما أصاب من البدن والثياب، وإذا طهرت الثياب فلا يجب تغييرها.
والله أعلم.