الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن القيود التي تقيد الدولة بها المباحات، والقوانين التي تلزم المواطن بالعمل بمقتضاها، وضعت للمصلحة العامة، فيجب التقيد بها، وعدم التحايل عليها، لأن عدم التقيد بها يفضي إلى الفوضى، وإلى تقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة.
وعليه؛ فلا يجوز للسائل، أو غيره أن يعطي الموظف مالا ليتغاضى له عن أمر مخالف لتلك القوانين، كما لا يجوز للموظف أن يأخذه، لأنه رشوة، يحرم دفعها، كما يحرم أخذها، ففي المستدرك على الصحيحين أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ، وَالْمُرْتَشِيَ، وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.
والقاعدة أن: ما حرم أخذه، حرم إعطاؤه.
وراجع في معناها الفتوى: 218275.
وعلى هذا؛ فلا يجوز للسائل دفع هذا المال، هذا هو الأصل.
أما كون هذا البناء من حقه، أو أنه لا ضرر فيما سيحدثه من البناء، أو نحو ذلك مما يراه السائل مسوغا للتحايل على تلك القوانين، فهذا يرجع فيه إلى أهل العلم، وذوي الاختصاص في بلده، لأنهم هم الذين يمكنهم التحقق من ذلك كله.
وانظر للفائدة الفتوى: 104585.
والله أعلم.