الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة الزواج في قول جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح عندنا، والذي نفتي به، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها -بكرا كانت أم ثيبا- وسبق بيان ذلك في الفتوى: 5855.
وإذا لم يكن للمرأة وليٌّ، أو لها وليٌّ يمتنع من تزويجها لغير مسوغ شرعي، فهنالك بديل شرعي، جاء في الحديث الذي رواه أحمد، وأصحاب السنن، عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: السلطان ولي من لا ولي له.
فيمكن للمرأة في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، ويرفع عنها الضرر، ويزوجها.
وننبه إلى أن الفرق بين المرأة البكر والثيب، أن الثيب يشترط نطقها عند استئذانها في الزواج، بخلاف البكر فيكفي أن تسكت دلالة على رضاها، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
والله أعلم.