الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرسم الإلكتروني، والثلاثي الأبعاد، والصور الرقمية عمومًا لذوات الأرواح: محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب إلى الرجحان هو القول بالجواز.
وراجع في ذلك الفتاوى: 314482، 316279، 124186، 360514.
وعلى هذا القول؛ فلا إشكال في تصميم مثل هذه الصور الرقمية، فضلا عن مجرد استخدامها، أو التعامل معها.
وأما على قول من يرجح الحرمة، فالمخرج من ذلك أن تقتصر الصورة على الرأس والصدر دون البطن، فيرخص فيها لكونها ناقصة الخلقة نقصًا لا تمكن معه الحياة.
قال ابن قدامة في (المغني): إن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي ... اهـ.
وانظر للفائدة، الفتوى: 222169.
وأما استخدام صورة أنثى، فإن كانت صورة خيالية، وليس فيها ما يثير الغرائز، أو يسبب فتنة، فلا يُحكَم بحرمتها.
وانظر للفائدة، الفتوى: 404830.
والله أعلم.