الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجوربين مختلف فيه كما هو معلوم، وممن أجازه الحنابلة، واشترطوا للمسح على الجوربين الممسوح عليهما كالخفين أن يكون الخف والجورب يثبت بنفسه، ولا يسقط حال المشي.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَ) مِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ أَيْضًا: أَنْ (يَثْبُتَ بِنَفْسِهِ) إذْ الرُّخْصَةُ وَرَدَتْ فِي الْخُفِّ الْمُعْتَادِ، وَمَا لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَسْقُطُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ. انتهى.
وعلى هذا؛ فإن كان هذا الجورب يسقط حال المشي بحيث يبدو محل الفرض، فلا يصح المسح عليه أصلا، وإنما يمسح على الجورب المعتاد الذي يثبت في الرِّجْل بنفسه، ولا يسقط حال المشي؛ كما بينا.
والله أعلم.