الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عفو هذا الشخص عن حقه كان بسبب ما أوهمه به السائل من حاجته للمال لأمور عائلية، فلا اعتبار لهذا العفو، كما أنه لو أعطاه على ظن هذه الحاجة عند السائل، فإنه لا يملك العطية إذا لم يكن الواقع كما ظن المعطي.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: من أعطي لوصف يظن به، كفقر، أو صلاح، أو نسب، بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه، حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها سائر عقود التبرع -فيما يظهر- كهبة، ووصية، ووقف، ونذر. اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في حاشيته على الغرر البهية: ويحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة، ولا يملك ما أخذه إن ظنه الدافع متصفا بها؛ لأنه قبضه بلا رضى من صاحبه؛ إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة. اهـ.
وإذا وجب على السائل رد هذا المال لصاحبه فتعذر ذلك، فإنه يتصدق به عنه، وراجع في ذلك الفتاوى: 379540، 236332، 199295.
والله أعلم.