الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شك في عدد الركعات كأن شك في الصلاة الرباعية كالعشاء مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإن كان هذا الشك في أثناء الصلاة فالواجب عليه أن يبني على اليقين وهي ثلاث، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الحديث، رواه مسلم وغيره، وإن كان هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا أثر للشك في صلاته، ولا يلتفت إليه، وصلاته صحيحة.
وعليه، فصلاتك أخي السائل صحيحة إن شاء الله، وليس عليك إعادتها، إلا إذا تحققت أنك لم تصل إلا ثلاثا، فعندئذ تجب إعادة العشاء أربعا.
والله أعلم.