الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال المدفوع في اشتراك الضمان الاجتماعي؛ أعطاه لك زوجك تبرعا؛ فهو ملك لك.
وأمّا إن كان أعطاه لك غير متبرع، ولكن قاصدا الرجوع عليك به؛ فعليك رده إليه، أو استسماحه فيه.
وكذا المال الذي أعطاه زوجك لشراء سيارتك؛ إن كان أعطاه تبرعا؛ فلا يجب عليك رده له، وإن كان أعطاه قاصدا الرجوع عليك به؛ فعليك رده إليه، أو استسماحه فيه.
وللفائدة، راجعي الفتوى: 123451
والله أعلم.