الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه وطيب نفسه، ما دام الوالد يقوم بواجبه تجاه ابنه المحتاج، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31157.
وكذبك على إخوانك لا يجوز، ويجب عليك التوبة منه.
وبخصوص المال الذي دفع لك والدك لتسديد رسوم الجامعة في حياته فإن كان عطية منه لك لتستعين به في بلاد الغربة وما أشبه ذلك فإنه يعتبر ملكاً لك، ويعرف ذلك بتصريحه لك بالعطاء أو بالعرف والعادة.
أما إذا كان دفعه لك لتسدد منه الرسوم وما تحتاج إليه من مصاريف وترد إليه الباقي فإن عليك أن ترد ما بقي منه إلى تركة أبيك لأنه ليس ملكاً لك.
وإذا لم يتبين لك شيء من ذلك فإن الأورع أن ترد المال إلى تركة أبيك.
والله أعلم.