الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرتِ من تقصير زوجك في النفقة الواجبة لك عليه، ولم يكن يعاشرك بالمعروف. فلا حرج عليك في سؤاله الطلاق، أو الخلع، ولا يلحقك الوعيد المذكور في قوله -صلى الله عليه وسلم-: أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
قال المناوي -رحمه الله- في شرح الجامع الصغير: أَي: فِي غير حَال شدَّة تدعوها لذَلِك. انتهى.
وقال السندي -رحمه الله- في حاشيته على سنن ابن ماجه: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. انتهى.
لكن الطلاق في الأصل مبغوض شرعا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح.
وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وانظر الفتوى: 94320
فنصيحتنا لك؛ أن تصبري، وتتفاهمي مع زوجك، وتذكريه بما يجب عليه من المعاشرة بالمعروف، وتبيني له ما ترتب على تقصيره في ذلك من الأثر عليك، وعلى أولادك.
ومن جهة أخرى: ينبغي أن تنظري إلى الجوانب الحسنة في صفات زوجك وأخلاقه، وأن تتذكري أن الحياة الزوجية -في الغالب- لا تستقيم إلا بالصبر، والتغاضي عن الهفوات، والصفح عن الزلات، وأنّ افتراق الزوجين له آثار خطيرة على الأولاد، لا تعالجها الأموال والعطايا.
والله أعلم.