الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن أخاك أخل بما اتفق عليه معك ومنعك حقك ولا تستطيع الوصول إليه إلا بالطريقة المذكورة ففي جواز استيفائه بتلك الطريقة خلاف بين العلماء، والراجح لدينا جواز ذلك، وقد بسطنا مذاهب العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 28871، فإذا لم تطب نفسك بمسامحة أخيك ورد هذه الشقة إلى ورثته –وهذا لا شك من البر والإحسان به- فعليك أن تبادر ببيع هذه الشقة واستيفاء حقك من ثمنها مع مراعاة الدقة الشديدة في ذلك، وليس ذلك أكلا لمال اليتيم، بل هو استيفاء حق وإبراء لذمة أخيك، وما بقي من ثمن الشقة فادفعه إلى ورثة أخيك بالطريقة التي تراها مناسبة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24933، والفتوى رقم: 36045، والفتوى رقم: 38796.
والله أعلم.