الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه اللقطة مما تتعلق بها نفس صاحبها في العادة، فإنه يجب تعريفها حولا قبل تملكها والانتفاع بها.
فإن تصرف فيها من وجدها قبل ذلك؛ فقد تعدَّى، ووجب عليه ضمانها لصاحبها إن وجد.
وإن كان صاحبها ميؤوسا من معرفته، فليتصدق بها عنه، مع ضمان قيمتها له إن عُرف في المستقبل.
هذا كله مع التوبة من التقصير في تعريفها، والتصرف فيها قبل حولان الحول عليها.
وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 11132، 129093، 156613.
وهذا الواجب ليس في حق الملتقط وحده، بل وكذلك في حق من دُفعت له اللقطة وهو يعرف أصلها. كحال السائل.
قال الباجي في «المنتقى شرح الموطإ»: ولو دفع الملتقط اللقطة إلى غيره يعرفها فضاعت، فلا شيء على الملتقط. قاله ابن القاسم.
قال ابن كنانة: وكذلك لو قال له: "اعمل بها ما شئت" ... وذلك أن يكون دفعها إلى مثله فهو قد أعلمه بأصلها، فلا يؤثر قوله له: "اعمل بها ما شئت"؛ لأنه ليس للثاني أن يعمل بها إلا ما للأول. اهـ.
والله أعلم.