الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة كيفية قسمة تركة الرجل المشار إليه على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ثانيا: أبو المتوفى، وأمه، وزوجته، وابنه، جميعا، من مات منهم قبله ليس له شيء في تركته، لأن الميت لا يرث -كما هو معلوم- بل يورث.
ثالثا: أولاد الابن ذكورا وإناثا يرثون جدهم، إذا لم يترك جدهم ابنًا مباشرًا أعلى منهم، فإذا توفي الرجل المذكور عن بنت واحدة، وأبناء ابن، وبنات ابن، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للبنت النصف -فرضًا- والباقي لأبناء الابن، وبنات الابن -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين.
رابعا: لم نفهم مرادك بالتنصيب في قولك: هل قام الجد بتنصيبهم؟ فإن كنت تعني الوصية لهم، فأولاد الابن الوارثون ليسوا بحاجة إلى أن يوصي لهم جدهم المتوفى حتى يحصلوا على شيء من التركة، بل هم وارثون، ويأخذون نصيبهم من التركة بدون وصية، بل لو أوصى لهم، لم تصح الوصية، لأنه لا وصية لوارث.
خامسا: إذا عمل بعض الورثة في تنمية التركة، فعمله هذا لا يخول له منع الورثة الآخرين من حقهم في الميراث، وإنما يكون للعامل أجرة عمله، أو أجرة المثل إن أذن له الورثة في الاتجار بالتركة، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 476758، والفتوى: 49280
وعند الاختلاف والتنازع لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
وانظر أيضا الفتوى: 405490عن أحكام تأخير تقسيم الميراث، واستثماره، وزكاته.
والله أعلم.