الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس ثَمَّ صعوبة مطلقا في أن يحرم أبوك في الطائرة عند محاذاة الميقات جوا، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا لا يتعذر على أحد، فإن عجز أبوك عن لبس ثياب الإحرام في الطائرة، واضطر للبقاء على لبس المخيط، فإن عليه أن ينوي الإحرام عند الميقات، وعليه الفدية للبسه المخيط، ثم إن لبس الحفاظات لأجل البول فعليه الفدية، وإن تكرر منه المحظور بأن لبس المخيط في الطائرة، ولبس تلك الحفاظات، فعليه فدية واحدة، لأن المحظور إذا تكرر، وكان من جنس واحد، فهي فدية واحدة، لكن إن فدى قبل تمام عمرته، ثم فعل المحظور مرة أخرى، فعليه فدية ثانية.
قال البهوتي في الروض: ومن كرر محظورا من جنس واحد، بأن حلق، أو قلم، أو لبس مخيطا، أو تطيب، أو وطئ، ثم أعاده، ولم يفد لما سبق، فدى مرة، سواء فعله متتابعا، أو متفرقا؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة، أو دفعات، وإن كفر عن السابق، ثم أعاده، لزمته الفدية ثانيا. انتهى.
والله أعلم.