الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيّنّا جواز العمل في الجهات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، لكن قد يعرض في أنشطتها ما هو محرم، شريطة أن لا يباشر الموظف المحرم، ولا يعين عليه إعانة مباشرة، أو مقصودة، كما في الفتوى: 413557 وإذا جاز العمل كان الراتب مباحًا.
وكذلك سبق أن بيّنّا أنّ اشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقساط هو من الربا المحرم شرعا، كما في الفتوى: 139164.
وإذا كنت تباشر في عملك هذا الشرط الربوي في غرامة التأخير، ولا تجد عملًا سالمًا من هذا المحذور، واضطررت إلى هذا العمل، بحيث لو لم تعمل هذا العمل لم تجد ما تنفقه على نفسك، ومن تعول؛ فلا حرج عليك في ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن مع البحث الجاد عن سبيل للخروج من هذه الضرورة.
والله أعلم.