الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو الجواز، ولا يحكم بخلاف الأصل إلا إذا وجد سبب للمنع، كحال ثبوت الضرر، أو أن القصد من ذلك الغش ونحوه، وهنا ننبه على أن هذه الصورة لا علاقة لها بمسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فإن هذا يكون عند بيعه على الشجر، ولذلك لو بيعت قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، صح البيع إجماعا.
قال ابن قدامة في المغني: لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع ـ متفق عليه...
القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها... اهـ.
والله أعلم.